الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب اخرى / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / الاسباب التي تتعلق باختصاص هيئة التحكيم 

  • الاسم

    أ.د فوزي محمد سامي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    414

التفاصيل طباعة نسخ

الاسباب التي تتعلق باختصاص هيئة التحكيم 

   ان هيئة التحكيم او المحكم يجب ان يكون له السلطة والاختصاص بالنظر في النزاع وبالتالي اصدار القرار الخاص بذلك فإذا لم يكن للهيئة سلطة النظر في النزاع او ان الامر المتنازع عليه ليس من الامور التي يمكن حسمها بالتحكيم وفقا لقانون بلد التحكيم، والقانون الواجب التطبيق عندئذ يمكن الطعن في القرار الذي تصدره الهيئة المذكورة.

   والادعاء بعدم اختصاص هيئة التحكيم يصار الى اثارته عادة اثناء اجراءات التحكيم، مثال ذلك: ان يدعي الخصم انه لم يتفق مع الطرف الآخر على حسم بعض الامور بالتحكيم او ان يدعي بطلان اتفاق التحكيم وبالتالي لا يجوز الاستناد اليه للسير في عملية التحكيم، وكما سبق ان ذكرنا ان الرأي السائد في التحكيم التجاري الدولي ان المحكم او هيئة التحكيم هي  المختصة لتقرير اختصاصها من عدمه Competence de comptence ، فإذا وجدت الهيئة ان الادعاء بعدم اختصاصها غير وارد واستمرت في التحكيم ثم اصدرت قرارها، يبقى للخصم المعترض ان يطعن في القرار المذكور مدعيا عدم اختصاص الهيئة وبالتالي مطالبا الغاء او ابطال قرارها وتكون الكلمة الأخيرة في هذه الحالة للمحكمة المختصة.

    فإن وجدت المحكمة التي قدم اليها الطعن بالقرار التحكيمي ان الادلة التي قدمها الخصم تثبت عدم اختصاص هيئة التحكيم للنظر في النزاع موضوع القرار المذكور ففي هذه الحالة اذا كانت المحكمة التي جرى الطعن امامها هي محكمة مكان التحكيم كان لها ابطال قرار التحكيم اما اذا كانت تلك المحكمة هي محكمة البلد المراد فيه الاعتراف وتنفيذ القرار ففي هذه الحالة يصار الى رفض الاعتراف وبالتالي رفض التنفيذ . وكما رأينا فإن معظم القوانين تنص على مثل هذه الحالة كإحدى حالات طلب ابطال القرار التحكيمي وهي حالة عدم وجود اتفاق للتحكيم او الاتفاق المذكور كان باطلا او انتهت مدته او ان موضوع النزاع ليس من المواضيع التي يمكن حسمها بالتحكيم.

   وقد يطعن الخصم بالقرار طالبا ابطال جزء من القرار مستندا في ذلك الى تجاوز هيئة التحكيم لسلطتها حيث انها قررت بعض الامور التي لم يتفق على تسويتها بالتحكيم، وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة التي تنظر بالطعن ان تبطل الجزء المذكور من القرار اذا كان بالامكان تجزئة قرار التحكيم دون ان يؤثر ذلك على بقية الاسباب.