الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب اخرى / الكتب / التحكيم في المواد التجارية الإدارية والمدنية / التحكيم في نزاعات الشغل الفردية في النظام القانوني المغربي

  • الاسم

    عبد المجيد غميجة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    335

التفاصيل طباعة نسخ

نص الفصل 308 من القانون رقم 0.05 في فقرته الثانية على أنه يمكن بوجه خاص أن تكون محل اتفاق تحكيم النزاعات الداخلة في اختصاص المحاكم التجارية عملا بالمادة 5 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية 18، كما أن الفصلين 310 و 311 من نفس القانون نصا على التحكيم في المنازعات التي يكون أحد أطرافها شخصا من أشخاص القانون العام وكذلك على التحكيم في منازعات المقاولات والشركات العامة 619. و بالرجوع دائما الى مقتضيات الفصل 308 من القانون رقم 05-08، فالملاحظ بأن هذا الفصل أجاز لجميع الأشخاص من ذوي الأهلية الكاملة سواء كانوا طبيعيين أو معنويين أن يبرموا اتفاق تحكيم في الحقوق التي يملكون حرية التصرف فيها ضمن الحدود ووفق الإجراءات والمساطرالمنصوص عليها في ق. م. م.، وذلك مع التقيد بمقتضيات قانون الالتزامات والعقود ولاسيما الفصل 62 منه ولعل العبارة الأخيرة الواردة بالفصل 309 من القانون رقم 05-08 والتي نصت على وجوب أن تكون الحقوق الشخصية القابلة للتحكيم موضوع تجارة، توحي إلى القول بعدم إمكانية التحكيم في نزاعات الشغل الفردية انطلاقا من أن الحقوق الشخصية المترتبة عن عقد الشغل لا تعتبر موضوع تجارة.وبغض النظر عن ما يوحي به الفصل 309 ق. م. م، فإن الاجتهاد القضائي المغربي تواتر على التسليم بمشروعية التحكيم في نزاعات الشغل الفردية، سواء في ظل قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 وفي ظل القانون رقم 05-08ففي قرار حديث صادر عن محكمة النقض اعتبرت هذه الاخيرة بأنه من الثابت من وثائق الملف ومستنداته أن طالبة النقض وبإرادتها الحرة قامت باختيار محكم فريد وهو الأستاذ صلاح الدين بترحال المحامي بالبيضاء وذلك بمقتضى الإشهاد المؤرخ في 2008/114/5 الصادر عنها والمصحح الإمضاء من طرفها، كما أنها صادقت على الحكم التحكيمي إلى جانب مشغلتها لدى السلطات المختصة ولم تتقدم بأي طعن في الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية بتاريخ 2008/11/12 بناء على طلبها بالإضافة إلى عدم إبدائها أية ملاحظة أو دفع أو تحفظ أثناء سريان مسطرة ولعل العبارة الأخيرة الواردة بالفصل والتي نصت على وجوب أن تكون الحقوق الشخصية القابلة للتحكيم موضوع تجارة ، توحي إلى القول بعدم إمكانية التحكيم في نزاعات الشغل الفردية انطلاقا من أن الحقوق الشخصية المترتبة عن عقد الشغل لا تعتبر موضوع تجارة.

وبغض النظر عن ما يوحي به الفصل 309 ق. م. م، فإن الاجتهاد القضائي المغربي تواتر على التسليم بمشروعية التحكيم في نزاعات الشغل الفردية، سواء في ظل قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 وفي ظل القانون رقم 05-08

 

ففي قرار حديث صادر عن محكمة النقض اعتبرت هذه الاخيرة بأنه "من الثابت من وثائق الملف ومستنداته أن طالبة النقض وبإرادتها الحرة قامت باختيار محكم فريد وهو الأستاذ صلاح الدين بترحال المحامي بالبيضاء وذلك بمقتضى الإشهاد المؤرخ في 2008/114/5 الصادر عنها والمصحح الإمضاء من طرفها، كما أنها صادقت على الحكم التحكيمي إلى جانب مشغلتها لدى السلطات المختصة ولم تتقدم بأي طعن في الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية بتاريخ 2008/11/12 بناء على طلبها بالإضافة إلى عدم إبدائها أية ملاحظة أو دفع أو تحفظ أثناء سريان وانطلاقا من هذا الموقف الثابت لمحكمة النقض، جاء في الأمر

الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2008/3/5 بأنه "وأمام الثبوت القاطع بأن الحكم التحكيمي يرجع النظر في طرق الطعن فيه وكذا بإبطاله إلى المحكمة المختصة نوعيا للبت في النزاع الذي كان موضوع عملية التحكيم فإن تذييل الحكم التحكيمى بالصيغة التنفيذية لا يخرج عن ذلك ومن ثم يتعين الرجوع إلى رئيس كل محكمة بشأن تلك الصيغة بحسب الأحوال، إما رئيس المحكمة الابتدائية إذا تعلق الأمر بنزاع مدني وإما إلى رئيس المحكمة التجارية إذا تعلق الأمر بنزاع تجاري، أما إذا تعلق بالنزاع الإداري فالمشرع أوكل ذلك إلى المحكمة الإدارية وليس لرئيسها عملا بالفقرة الأخيرة من الفصل 310 جاء فيها : "يرجع اختصاص النظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي الصادر في نطاق هذا الفصل إلى المحكمة الادارية ...".