الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب اخرى / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / حالات بطلان أخرى :

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    281

التفاصيل طباعة نسخ

حالات بطلان أخرى :

    تقضي بعض القوانين بأن من حالات بطلان حكم التحكيم إذا لم يحدد اتفاق التحكيم اللاحق للنزاع المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً. كذلك يكون حكم التحكيم باطلاً إذا لم يحدد الاتفاق اللاحق للتحكيم موضوع التحكيم. وقد قضى بأن عدم الحديد موضوع التحكيم في المشارطة يجعل حكم المحكم باطلاً.

    وتوجب قوانين التحكيم بأن يتضمن الحكم التحكيمي على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقواهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً. ولذلك يجب أن يتضمن حكم التحكيم بياناته الإلزامية كاملة دون انتقاص، وأن إغفال الحكم التحكيمي للبيانات الجوهرية مثل بيان عناوين الخصوم وعناوين المحكمين وجنسياتهم بعرضه للبطلان .

    في مصر قضت محكمة استئناف القاهرة بالأتي .... وقد خلا الحكم الطعين من بيان عناوين الخصوم، وعناوين المحكمين وجنسياتهم، وصورة من اتفاق التحكيم، فضلاً عن خلوه من الأسباب التي قام عليها، ومن ثم يكون الحكم قد جاء باطلاً وهو ما تقضي به المحكمة..".