الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب اخرى / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / تناقض أسباب الحكم :

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    279

التفاصيل طباعة نسخ

تناقض أسباب الحكم :

   رقابة القضاء لأسباب حكم التحكيم تقتصر في الأساس على رقابة وجودها لا صحتها.... فليس للقضاء الحق في فحص الأسباب وتقدير صحتها أو عدم صحتها... فالقضاء لا يعد جهة استئناف لحكم التحكيم، إذ لا يملك قاضي البطلان أن يعيد فحص النزاع أو الفصل فيه أو تعديله، كما لا يمكنه أن يتدخل في تقديرات المحكم أو ملاءمة ما انتهى إليه، بمعنى ليس له أن ينظر في سلامة أو صحة حكم المحكم في موضوع النزاع من الناحية الواقعية.

   والتناقض في للتسبيب يعتبر انعداماً للتسبيب.  ومن أمثلة الاضطراب في أسباب الحكم هو ا الاستناد على أحكام قانونية متناقضة أو عند تفسير مستند ما تفسيرات مختلفة في مواضع مختلفة من الحكم. ولذلك قضى بأن الاضطراب في أسباب الحكم وفساد الاستدلال والخطأ في تأويل مواد القانون يوجب نقض الحكم. وأن إبطال الحكم التحكيمي يتم في حال وجود تناقض بين مختلف الأسباب التي أستند إليها الحكم، أو وجود تناقض بين الأسباب التي استند إليها المحكم الإجابة أو رفض طلب لدرجة أنه يتعذر معه فهم الحكم التحكيمي. وأن تناقض الحكم الذي يترتب عليه بطلان هو ذلك التناقض بين أسباب الحكم نفسه وليس بين أسباب الحكم وحكم آخر وكاصل عام فان " إغفال حكم التحكيم بحث دفاع الخصم يعتبر قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه " .