تشترط قوانين التحكيم محل الدراسة على تسبيب أحكام التحكيم، إلا إذا اتفق أطراف التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم. أما نظام التحكيم السعودي فقد أوجب على هيئة التحكيم أن تصدر حكمها مسبباً. ولم يمنح الأطراف الحق في الاتفاق على عدم تسبيب الحكم، ومخالفة ذلك يجعل حكم التحكيم باطلاً لارتباطه بالنظام العام. وباعتقادنا فقد أحسن المشرع السعودي في هذه المسألة لأن أن ال تسبيب حكم التحكيم، يعتبر ضماناً لرصيد الثقة بالتحكيم، والرقابة على أعمال هيئات التحكيم وهو الذي من خلاله يمكن معرفة الطريق التي تم التوصل بها إلى النتائج النهائية في حسم نزاع التحكيم.
وخلو حكم التحكيم من الأسباب يعتبر عياً شكليا يؤدي إلى إبطاله. ويكون حكم التحكيم خالياً من الأسباب إذا كانت أسبابه مجملة أو غامضة أو مقتضبة. وتطبيقاً لذلك قضى بأن بناء الحكم على أسباب مجملة مقتضبة يجعل الحكم معيباً بالقصور في التسبيب . وبأنه لما كان حكم التحكيم المطعون فيه قد جاء مجملاً ومجهلاً وغامضاً لم يناقش أدلة الدعوى ولم يبين ماهية المستندات التي استند إليها في قضاته وكيف أنها تؤدي إلى ما استخلصه منها، الأمر الذي بات معه النعي على الحكم بالبطلان الخلوه من الأسباب قد جاء على سند من القانون والواقع. كما أن إغفال مناقشة الأدلة المقدمة من الطرفين ومستندات الدفاع الجوهرية يشوب الحكم بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه .