الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب اخرى / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / تجاوز الحكم للمسائل التي اتفق عليها الأطراف .

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    277

التفاصيل طباعة نسخ

تجاوز الحكم للمسائل التي اتفق عليها الأطراف .

   الأصل أن التحكيم يقتصر فقط على ما تنصرف إليه إرادة الأطراف في عرضه على هيئة التحكيم. وأنه لا يجوز لهيئة التحكيم الخروج عن حدود اتفاق التحكيم وتفصل في مسائل خارج هذا الاتفاق، لأن ذلك يعتبر تجاوزاً من الهيئة لحدود اختصاصها. فالهيئة في هذه الحالة تكون قد قضت بشيء لم يطلبه الخصوم أو حكمت بأكثر مما طلبوه منها مما يعرض الحكم للبطلان.

   في التطبيقات القضائية لهذه الحالة قضت محكمة النقض المصرية بأنه " إذا قضت هيئة التحكيم في مسألة لا يشملها اتفاق التحكيم، فإن قضاءها بشأنها يضحى وارداً على غير محل من خصومة التحكيم وصادراً من جهة لا ولاية لها بالفصل فيها لدخولها في ولاية جهة القضاء صاحبة الولاية العامة. ويكون حكم التحكيم باطلاً. وفي فرنسا قضت محكمة استئناف باريس بالإبطال الجزئي حكم تحكيم " استناداً إلى أن محكمة التحكيم التجاوزت حدود المهمة الموكلة إليها ".

   وكما لاحظنا عند عرض نصوص قوانين التحكيم محل الدراسة في المبحث الأول من هذا الفصل، أن قانون التحكيم النموذجي وقوانين مصر والأردن والسعودية وسوريا والعراق تجيز للمحكمة التي ترفع إليها دعوى بطلان حكم التحكيم، أن تقضي بيطلان جزئي للحكم إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الصحيحة، وهي الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الباطلة الخاصة بالمسائل غير الخاضعة للتحكيم، وبحيث لا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها. أما إذا كان الحكم لا يتجزأ فإن المحكمة تقضي ببطلانه كله.