التنفيذ / اسباب اخرى / الكتب / التحكيم وبطلانه بين التشريع الإسلامي والتشريعات الوضعية / الحالات المتصلة بالفصل في المسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو تجاوز حدود هذا الاتفاق
الأولى : حالة فصل حكم التحكيم في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم وتعد هذه الحالة خروجا عن موضوع النزاع ، حيث نص المشرعان الأردنى والمصرى على وجوب تحديد هذا الموضوع تحديدا دقيقا ، وعلى هيئة التحكيم الفصل في هذا الموضوع دون غيره و لها أن تفصل في جميع الطلبات التي ترتبط بموضوع النزاع المحدد في اتفاق .