الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب اخرى / الكتب / التحكيم وبطلانه بين التشريع الإسلامي والتشريعات الوضعية / الحالات المتصلة بالفصل في المسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو تجاوز حدود هذا الاتفاق

  • الاسم

    د.عبدالوهاب لطفى
  • تاريخ النشر

    1019-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الوفاء القانونية
  • عدد الصفحات

    395
  • رقم الصفحة

    375

التفاصيل طباعة نسخ

إن هذا السبب يشمل حالتين : 

الأولى : حالة فصل حكم التحكيم في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم وتعد هذه الحالة خروجا عن موضوع النزاع ، حيث نص المشرعان الأردنى والمصرى على وجوب تحديد هذا الموضوع تحديدا دقيقا ، وعلى هيئة التحكيم الفصل في هذا الموضوع دون غيره و لها أن تفصل في جميع الطلبات التي ترتبط بموضوع النزاع المحدد في اتفاق .