التنفيذ / اسباب اخرى / الكتب / التحكيم وبطلانه بين التشريع الإسلامي والتشريعات الوضعية / في حال إذا ما فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها إتفاق التحكيم
التحكيم قوامه إرادة الطرفين التي انصرفت إلى نزاعتهم بالتحكيم وليس بالقضاء ، ومقتضى ذلك ، إلتزام هيئة التحكيم بنطاق النزاع تضمنه إتفاق الأطراف ، فلا يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل في أمر لم يتفق الأطراف على طرحه على التحكيم أو فيما يجاوز ذلك وإلا كان الحكم باطلا مرعاة ، ما نص عليه القانون التحكيم المصري الجديد من تخويل هيئة التحكيم سلطة الفصل فيما يثور من طلبات عارضة تتصل بموضوع النزاع أو التمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة (م2/30) ، وما نص عليه من أنه يجوز لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو أستكمالها خلال إجراءات التحكيم مالم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعاً من تعطيل الفصل في النزاع (م32) .
إلا أن هذه النصوص وإن وفرت لهيئة التحكيم مرونة كافية لأحتواء كافة الجوانب النزاع دون الوقوف عند الطرح المبدئي لموضوع النزاع كما حدود اتفاق الطرفين، فإن المشكلة تثور في تحديد ما يعتبر متصلاً بموضوع النرع من طلبات عارضة ، فيجوز قبوله ومالا يعد كذلك فيمتنع قبوله الا كان حكم التحكيم باطلاً لتجاوزه الفصل في مسائل لأيشملها إتفاق التحكيم .
على أنه تجدر ملاحظة أنه إذا أمكن فصل اجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له ، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الخيرة وحدها (م1/53و) . مع مراعاة ، ان تجاوز هيئة التحكيم حدود إتفاق التحكيم أو فصلها في مسائل لا يشملها الإتفاق كسب للبطلان ، يتوقف على تمسك صاحب الصلحه فيه إذا لم يتعلق الأمر بالنظام العام ، أما إذا تعلقت المخالفة مسال تعلق بالنظام العام ، كما إذا فصلت هيئة التحكيم في أمر لا يجوز وبه التحكيم ، ولم يكن ما فصلت فيه يمكن فصله عن جملة ما قضت به كم :: فصلت بمناسبة تحكيم عن تعويض ناشئ عن جريمة في المسئولية الجنائية لمجاني ، فإن حكمها يقع باطلاً لمخالفته للنظام العام ، وتحكم به المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها (م2/53) : كم يملك القاضي المختص بطلب الأمر بالتنفيذ رفض إصداره من نفسه طبقاً للفقرة "ب" من المادة (58) من قانون التحكيم.