إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها
ومن صور المنازعة في هذا السبب الموجب للمنازعة في الأمر القاضي بالتذييل بالصيغة التنفيذية أو الاستجابة لطلب بطلان الحكم التحكيمي الدولي الصادر في المغرب ما يلي :
- الدفع بأن اختصاص الهيئة التحكيمية محصور في النزاع بخصوص تنفيذ العقد لا غيره
- الدفع بعدم اختصاص الهيئة التحكيمية في البت في التعويض الناجم عن انتهاء العقد.
الدفع بعدم تقييد الهيئة التحكيمية بالمهمة المحددة لها حصراً في اتفاق التحكيم حيث امتد الفصل في مصير الحساب الجاري للطرفين.
- الدفع بخرق حق الدفاع من خلال عدم استدعاء الخصم الى جلسة التحكيم والحال أنه كلف محاميا للدفاع عنه، وأدلى بمقال مضاد في النزاع.
- الدفع ببطلان الحكم التحكيمي الدولي الصادر في المغرب لأنه لم يستجب لطلب إجرءا الخبرة مما يشكل خرق حق الدفاع.
جاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ما يلي :
حيث ان طالبة البطلان تطلب بطلان الحكم التحكيمي اولا : لخرقه حقوق الدفاع المتمثل في عدم الاستجابة لطلب الخبرة الحسابية التقنية كاجراء من اجراءات التحقيق لاثبات التدليس والغش الواقع في عملية تفويت حصص شركة اوبتيما والمتمثل ايضا في اهماله الاطلاع على الوثائق المقدمة من قبل الاطراف ثانيا : بخرقه النظام العام المتمثل في وقوع تدليس وغش وتصريحات كاذبة اثناء عملية التفويت والمتمثل كذلك في عدم حياد الهيأة التحكيمية ثالثا : عدم تقيد الهيئة التحكيمية بالمهمة المسندة اليها.
- الدفع بجهل لغة التحكيم من جهة، وعدم تنبيه طرف التحكيم بالاستعانة بالمحامي.
- الدفع بمخالفة الحكم التحكيمي الدولي للنظام العام المغربي لأن الهيئة التحكيمية قضت بتنفيذه في المغرب بأثر فوري.
جاء في قرار المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ما يلي :
«حيث إن الدفع بمخالفة النظام العام الوطني على اعتبار أن المحكمة التحكيمية صرحت في حكمها بأن هذا المقرر التحكيمي يجب تنفيذه في المغرب بأثر فوري رغما عن أي استئناف أو طعن أو أي طلب ضد تنفيذه فإن هذا المقتضى ليس فيه أي بالمساس بالنظام بمعناه القانوني وإنما المحكمة لما قضت بذلك فإنها طبقت نظام التحكيم النافذ اعتبارا من يناير سنة 1998 إذ جاء في الفقرة 6م مادته 28 ما يلي : يكون كل حكم تحكيمي ملزما للأطراف ويتعهد الأطراف لدى إحالتهم النزاع إلى التحكيم وفقا لهذا النظام بتنفيذ أي حكم تحكيمي دون تأخير ويعتبرون بذلك قد تنازلوا عن كل طرق الطعن». ثم إن المقصود من ذلك هو أنه مشمول بالنفاذ المعجل وأن أي طعن لا يوقف تنفيذه وهذا ما ذهب إليه الأمر المستأنف على صواب .
ولا يمنع الطعن بالاستئناف في الأمر بتذييل الحكم التحكيمي الدولي الصادر بالخارج وخضوعه لمقتضيات القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية لما للطعن من أثر فوري في التطبيق ولو كان الشرط التحكيمي يرجع الى تاريخ سابق عن التعديل.