قرر المشرع بطلان الحكم التحكيمي إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها، أو بنت في مسائل لا يشملها التحكيم أو تجاوزت حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل الغير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها.
ويعد من أهم الالتزامات الواقعة على الهيئة التحكيمية أن تتقيد بالمهمة المسندة اليها في اتفاق التحكيم وبحكم أن التحكيم ذو طبيعة استثنائية بالنظر الى قضاء الدولة، فإن نطاقه يبقى محصورا فيما اسند الى التحكيم، ويبقى غيره من اختصاص قضاء الدولة من حيث المبدأ.
ولا مجال للتفسير الضيق لاتفاق التحكيم إن كان الشرط التحكيمي وارد على سبيل الإطلاق ولم يضيق من نطاقه بإرادة أطرافه.
وإذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل الغير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها :
وقد يقع تحديد نطاق التحكيم في الاتفاق، ويبادر أحد الأطراف في مذكراته وطلباته الى التمسك بنطاق أوسع للتحكيم، إذ والحالة هاته، يعد إقرارا منه بقبول تعديل نطاق التحكيم ويحتج به في مواجهته .