لئن كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا بطل حكم المحكمين فإن توقيع المحتكمين - لو حصل - على - نهايته بما يفيد قبولهم له إنما يستتبع بطلان هذه الموافقة وإنعدام كل أثر لها، إلا أن ذلك البطلان لا يتطاول إلى ما يصدر عن المحتكم من إقرارات لاحقة تتعلق بما ورد بهذا الحكم من وقائع.