حتى يمكن الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكـم لتصحيح الخطأ المادي الواقع في منطوقه - طبقاً لنص المادة (۱۹۱) من قانون المرافعات - يجب أن يكون لهذا الخطأ المادي أساس في الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه في نظر الحكم بحيث يبرز هذا الخطأ واضحاً إذا ما قورن بالأمر الصحيح الثابت فيه وسلطة المحكمة في تصحيح ما يقع في حكمها مقصورة على الأخطاء المادية البحتة التي لا تؤثر على كيانه بحيث تفقده ذاتيته وتجعله مقطوع الصلة بالحكم المصحح وذلك كله حتى لا يتخذ التصحيح وسيلة للرجوع عن الحكم والمساس بحجيته.