إن المستفاد من صريح نص المادة (۱/۱۹۲) من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة . أن مناط تفسير الحكم أن يكون المنطوق غامضاً أو مبهماً لا يمكن . الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها، كما إذا كانت عبارته قد وردت على نحو من شأنه أن يغلق سبيل فهم المعنى المراد منه، أما إذا كان قضاء المحكمة واضحاً غير مشوب بغموض أو إبهام فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عنه والمساس بحجيته.
(نقض ۱۹٧٧/٦/٩ في الطعنين رقمي ٢٦٦ و ٢٧٠ لسنة ٤٦ق) .