إذ كان الثابت أن أحد أعضاء هيئة التحكيم قد إنسحب من العمل قبل إصدار الحكم فاستحال على الهيئة مواصلة السير في نظر الطلب وأصدرت قراراً بوقف إجراءات التحكيم، فإن الميعاد المحدد لإصدار الحكم في النزاع المعروض على الهيئة يقف سريانه المادة (۸۳۸) من قانون المرافعات – حتى يصدر من المحكمة المختصة حكم بتعيين محكم بدلاً من المحكم المعتزل عملاً بالمادة (۸۲٥) من قانون المرافعات وذلك بحسبان هذه المسألة مسألة عارضة تخرج عن ولاية المحكمين ويستحيل عليهم قبل الفصل فيها مواصلة السير في التحكيم المنوط بهم.