الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب اخرى / الكتب / موسوعة التحكيم المحلي والدولي / اسباب اخرى

  • الاسم

    د. محمد عبدالحميد الألفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    347
  • رقم الصفحة

    205

التفاصيل طباعة نسخ

    حيث أن الطاعن ينعي بالسبب السادس علـى الحكـم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيانه يقول أن حكم المحكمين صدر بغير إسم السلطة العليا في البلاد، ومن ثم يكون باطلاً. وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون. وحيث أن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان حكم المحكمين هو قضاء خاص يستند إلى إرادة الأفراد، فإن المشرع لم يوجب تضمينه كافة البيانات التي نص عليها القانون بالنسبة لأحكام المحاكم وإنما إكتفى ببيانات أوردها على سبيل الحصر، وليس من بينها صدوره باسم الشعب. ومن ثم لا يكون الحكم معيباً بالبطلان لخلو ورقة هذا الحكم من هذا البيان، ويضحى النعي علـى الحكم المطعون فيه لعدم قضاءه ببطلان حكم التحكيم على غير أساس.

( نقض ۱۹۸۸/۲/۱٤ في الطعن رقم ١٦٤٠ لسنة ٥٤ق) .