إن النص في المادة (٣٦۸) من قانون المرافعات على أنها «إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يكلف خصمه الحضور أمامها لنظر هذا الطلـf والحكم فيه» يدل على أن مناط الأخذ به وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهو أو غلط الفصل في طلب موضوعي إغفالاً كلياً يجعله باقياً معلقاً ، قضت صراحة أو ضمناً برفض الطلب كانت أمامها، فإن هيا وسيلة تصحيح الحكم المطعون فيه بإحدى طرق الطعن المقررة في القانون.