لما كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة . أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق، وكان الثابت من شهادة قيد وفاة المطعون عليه المقدمة أمام هذه المحكمة أنه قد توفي بتاريخ ۱۹۸۳/۳/۳ قبل رفع الطعن بل من قبل رفع الدعوى الابتدائية في ۱۹۸۸/۱۰/۵ ، مما يتعين معه الحكم باعتبار الخصومة في الطعن معدومة.