لم يأت في نصوص المواد (۷۰۲ - ۷۲۷) من قانون المرافعات القديم ما يمنع من أن يكون التحكيم في الخارج على يد أشخاص غير مصريين لأن حكمة تشريع التحكيم تنحصر في أن طرفي الخصومة يريدان بمحض إرادتهما وإتفاقهما تفويض أشخاص ليس لهم ولاية القضاء أن يقضوا بينهما أو يحسموا النزاع بحكم أو بصلح يقبلان شروطه. فرضاء طرفي الخصومة هـو أساس التحكيم، وكما يجوز لهما الصلح بدون وساطة أحد، فإنه يجوز لهما تفويض غيرهم في إجراء ذلك الصلح أو في الحكم في ذلك النزاع، ويستوي أن يكون المحكمون في مصر وا وأن يجرى التحكيم فيها أو أن يكونوا موجودين في الخارج وأن يصدروا حكمهم هناك.