إن قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس لم تتضمن نصوصاً خاصة تتعلق بشكل حكم التحكيم وبياناته، فلم تشترط اشتماله على بيان عنوان وجنسية المحكم أو المحكمين كبيان جوهري لازم لصحته، وكل ما إشترطته المادة (٢٥) منها أنه في حالة تعدد المحكمين يصدر حكم التحكيم بالأغلبية، وإذا لم تتوافر الأغلبية يصدر رئيس محكمة التحكيم حكم التحكيم منفرداً، أن يكون حكم التحكيم مسبباً.