إذ كان الدفع بعدم إختصاص هيئة التحكيم في صوره المتعددة، والدفع بعدم قبول الدعوى التحكيمية لانعدام صفة المدعي فيها، يقصد المتمسك بأي منها منع هيئة التحكيم من الفصل في موضوع الدعوى المعروضة عليها، بما لازمه أن يأخذ الدفع بعدم القبول ذات القاعدة الوارد ذكرها في المادة (۲۲) من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ۱۹۹٤، بما لا يجوز معه إقامة دعوى بطلان الحكم قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة رافعها إلا مع الحكم المنهي للخصومة التحكيمية كلها.
نقض ۲۰۰۵/١٢/١٣ في الطعون أرقام ٦٤٨ لسنة ٧٣ق،٥٧٤٥، ٦٤٦ ، ٦٧٨٧ لسنة ٧٥ق)