إذ كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد إقتصر قضاؤه على عدم قبول التظلم من الأمر الوقتي رقم ........ لسنة ........... الصادر بتعيين محكم عن المطعون ضده لإيداع صحيفة هذا التظلم بعد الميعاد على نحو يحصن ما قد شاب هذا الأمر من عيوب. وإذ إستأنف المطعون ضده هذا القضاء طالباً إلغاءه إستناداً الن إلى عدم إعلانه بهذا الأمر إعلاناً قانونياً صحيحاً، مما كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تعرض له أولاً حتى إذا رأت سلامة ما إنتهى إليه قضت بتأييده وإلا كان لها إلغاؤه وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها، أما وقد أغفلت سلوك هذا الطريق وإستطال قضاؤها إلى إلغاء الأمر الوقتي لصدوره من قاضي غير مختص وبإلغاء الحكم المستأنف، فإنه يكون معيباً.