إذ كان الثابت بالأوراق أن الأمر الوقتي رقم ........ لسنة .......... تعيين محكمين صدر بتاريخ 9 من ديسمبر «تعيين سنة ۲۰۰۲ وأعلن به المستأنف في ۱۰ من ديسمبر سنة ٢٠٠٢ وحضر بشخصه جلسات نظر الدعوى أمام هيئة التحكيم بجلسة ٢٠ من ديسمبر سنة ۲۰۰۲ بتشكيلها الجديد بما يقطع بعلمه بصدور هذا الأمر في ذلك التاريخ ، هذا إلى أنه أعلن بالصيغة التنفيذية للحكم الصادر الجديد بما يقطع بعلمه بصدور هذا الأمر في ذلك التاريخ، هذا إلى أنه أعلن بالصيغة التنفيذية للحكم الصادر من هيئة التحكيم المشكلة وفقاً لذات الأمر بتاريخ ٢٠ من مايو سنة ٢٠٠٣ فإن إقامة المستأنف تظلمه من الأمر بإيداع صحيفته في ١٠ من مايو سنة ٢٠٠٤ يكون قد أقامه بعد الميعاد. وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين تأييده.