إذ كان الثابت بالعقد المحرر بين طرفي الطعن المشتمل على شرط التحكيم الوارد في البند السابع منه أنه قد خلا من وجـــوب أن يكون المحكمين المسند إليهم الفصل في شأن تنفيذ هذا العقد أو تفسير أي من بنوده من جنسية معينة، بما مؤداه أن عدم إيراد حكم التحكيم بياناً بجنسية المحكمين ليس من شأنه أن يؤدي إلى بطلانه. لو إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً..