إن مفاد نصوص البند الثاني من المادة (١٦) والبند الثالث من المادة (٤٣) والمادة (٥٣/ هـ) من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ أن المشرع رغبة منه في إحترام إرادة طرفي التحكيم بإفساح الحرية لهما لتنظيمه بالكيفية التي تناسبهما لم يرتب البطلان عند عدم اشتمال حكم التحكيم على بيان جنسية المحكمين إلا إذا كانا قد إتفقا على تحديد جنسية معينة لهم أو إقتضى القانون ذلك على نحو ما جاء بالمادتين (۳۸) و (۳۹) من الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار بين الدول ورعايا دول أخرى التي وقعت عليها مصر ونشرت في الجريدة الرسمية بالعدد ٣٠ في ٢٧ من يولية سنة ۱۹۷۲ وما جاء بالمادة (٤/١٨) من إتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري.