حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعـي الطاعنـة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان للخطـأ في الإسناد، وفي بيان ذلك تقول أن المحكمة الاستئنافية حـين أوردت أن حكم المحكمين لم يسجل، وأن الذي سجل هو حكم صحة ونفـاذ عقد البيع المؤرخ ١٩٥٥/١٢/٢٥، فقد إختلط عليهـا الأمـر إذا إعتقدت خطأ أن حكم المحكمين هو غير الحكم القضائي بـصحة ونفاذ هذا البيع، ولو كانت فطنت إلى أن هذا الحكم ذاته هو حكـم المحكمين لما وقعت في الخطأ ولما قالت في حكمها أن حكم المحكمين لم يسجل، وأن هذا الخطأ قد جرها إلى خطأ آخر، ذلك قولهـا أن هذا الحكم لم يسجل إلا ضمن أوراق تسجيل عقد البيـع الابتـدائي المؤرخ ١٩٥٥/١٢/٢٥ وذلك في 1964/7/15 برقم 3741 وهو تاريخ لاحق لتسجيل أمر الاختصاص، فـي حـين أن مشارطة التحكيم سجلت في ١٩٥٨/١١/٢٦ برقم ٥٩٩٨ أي تـاريـخ سـابق على أمر الاختصاص وعلى تنبيه نزع الملكية، ويعني ذلك إرتـداد التسجيل إلى تاريخ تسجيل المشارطة وبالتالي يكون سابقاً علـى تسجيل أمر الاختصاص وعلى تنبيه نزع الملكية وتكون الملكية قد خلصت للطاعنة قبل إتخاذ الدائن إجراءاته، فتكون إجراءات نـزع الملكية إجراءات باطلة. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 1/15 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة ١٩٤٦ على أنه «يجب التأشير في هامش سجل المحررات واجبـة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجـوداً أو صـحة أو نفـاذاً كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع، فإذا كان المحرر الأصلي لم يشهر تسجل تلك الدعاوى. ويجب كذلك تسجيل دعاوى إستحقاق أي حق عيني من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بهـا على حسب الأحوال، كما يجب تسجيل دعاوى التعاقد على حقـوق عينية عقارية. وتحصل التأشيرات والتسجيلات المشار إليهـا بـعـد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة». وفي المادة (١٧) من هذا القانون على أنه «يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشرة أو التأشير بها أن حق المدعي إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية إبتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها، ولا يكـون هـذا الحق حجة على الذي كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المشار إليهما» يدل على أن المشرع إستقصى الـدعاوى الواجـب شهرها، وهي جميع الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن فـي التصرف القانوني الذي يتضمنه المحرر واجب الشهر وجـوداً أو صحة أو نفاذاً وكذلك دعاوى الاستحقاق ودعوى صحة التعاقـد، وجعل التأشير بهذه الدعاوى أو تسجيلها يكون بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة، ورتب علـى تسجيل الـدعاوى المذكورة أو التأشير بها أن حق المدعي إذا تقرر بحكم يؤشر بـه طبق القانون فيكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينيـة مـن تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها. ولما كان الثابت أن التحكــم ليس من قبيل الدعاوى التي هي سلطة مخولة لصاحب الحـق فـي الالتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق له أو لحمايته، كمـا أن مشارطة التحكيم لا تعد من قبيل التصرفات المنشئة أو الكاشـفة لحق عيني عقاري أصلي أو من قبيل صحف الدعاوى وإنما هي مجرد إتفاق على عرض نزاع معين على محكمين والنزول علـى حكمهم ولا يتضمن مطالبة بالحق أو تكليفاً للخصوم بالحضور أمام هيئة التحكيم، مما مفاده أن مشارطة التحكيم لا تكـون مـن قبـيـل التصرفات أو الدعاوى الواجب شهرها وفقاً لأحكام المادتين 15 و ۱۷ من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٦٤ بتنظيم الشهر العقـاري، وإن سجلت أو أشر بها لا يترتب على ذلك أن الحق المدعى به إذا تقرر بحكم المحكم وتأشر به يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية إبتداء من تاريخ تسجيل مشارطة التحكيم لأن هذا الأثر يتعلق بالدعاوى فقط. لما كان ذلك، وكان الثابت بالحكم الابتدائي الـذي تأيد بالحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول مباشر إجـراءات التنفيذ قد أشهر حق إختصاصه بأن قيده فـي 1964/6/10 بـرقم 3115 على العقارات المنفذ عليها، وكانت الطاعنة (المعترضة) قد سجلت عقد شرائها من المدين والحكم الصادر من المحكمين بصحة ونفاذ عقد البيع في 1964/7/15 برقم 3741 أي أن المطعـون عليه الأول قيد حق إختصاصه بتاريخ سابق على تسجيل الحكـم بصحة ونفاذ عقد البيع المشار إليه، ولا عبرة فـي ذلـك بتـاريخ تسجيل مشارطة التحكيم على ما سلف البيان. ولا يغير مـن ذلـك قول الحكم المطعون فيه أن الحكم لم يسجل إلا ضمن أوراق تسجيل عقد البيع الابتدائي، في حين أن حكم المحكمين قد سجل، لأن النعي في هذا الخصوص – بعد أن تبين أن قيد الاختصاص سابق علـى تسجيل حكم المحكمين – يضحى غير منتج.