يبين من عبارة المادة (٣٢) من القانون رقم 9 لسنة اب اخرى 1949 بإنشاء مجلس الدولة وما نصت عليه من أنه «لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقـد أو صـلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين في مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير إستفتاء إدارة الرأي المختصة» ومن المناقشات البرلمانية التي دارت بشأن النص المقابل له في القانون رقـم ١١٢ لسنة ١٩٤٦، أن الشارع إنما أراد به مجرد طلب الرأي فيمـا تجريـه الجهة الإدارية من العقود والمشارطات المذكورة، دون أن تكـون ملزمة بإتباعه، وأنه لم يقرن هذا الإجـراء بجـزاء، ولـم يرتـب البطلان على مخالفته، وبالتالي لم يجعـل منـه ركـنـاً أو شـرطاً لانعقادها أو صحتها.