إيداع حكم التحكيم قلم كتاب محكمة غير مختصة. لا يعد من أحوال البطلان المقررة في قانون التحكيم.
عدم قبول دعوى بطلان حكم التحكيم ممن لم يكن خصماً حقيقياً في منازعة عدم الاعتداد بحكم التحكيم بالنسبة لمن لم يكن خصماً حقيقياً في تلك المنازعة.
دعوى بطلان حكم التحكيم ليس طعناً عليه بالاستئناف، فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء الحكم فيه. ليس القاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم التقدير ملائمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين وصواب أو خطأ اجتهادهم في فهم الواقع وتكيفه أو تفسير القانون وتطبيقه؛ لأن ذلك كله من اختصاص قاضي الاستئناف.
عدم اختصاص المحاكم المصرية دولياً بدعاوى بطلان أحكام المحكمين الأجنبية - ما لم يتفق الأطراف على إخضاع النزاع القانون التحكيم رقم 27/ 1994م- وفي هذه الحالة لا يكون أمام الخصم الذي يحتج عليه بالحكم الأجنبي في مصر سوى الاعتراض على تنفيذه - طبقاً النص المادة (58) من قانون التحكيم رقم 1994/27م وإقامة الدليل على توافر أحد الأسباب المانعة من الاعتراف بحكم التحكيم الأجنبي وتنفيذه المنصوص عليها في اتفاقية نيويورك 1958م بشأن أحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها.
إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم الأجنبي أمام المحاكم المصرية على الرغم من عدم اختصاصها قانوناً وغية الكيد والتعطيل يوجب الحكم بالغرامة المنصوص عليها في المادة (110) من قانون المرافعات.
قاعدة عدم اختصاص الهيئات المذكورة تتعلق بالنظام العام بالتحكيم لاتصالها باختصاص القضاء العادي صاحب الولاية العامة للفصل في جميع المناعات إلا ما استثنى بنص خاص.
عدم جواز الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم أمام هيئات التحكيم سالفة البيان الغير من عددتهم المادة (56) من القانون ۱۹۸۳/۹۷ المذكور.
عدم خضوع شركات قطاع الأعمال العام (القابضة والتابعة) لنظام التحكيم الإجباري لأن القانون رقم 1991/203 م بإصدار قانون قطاع الأعمال العام قد أخرجها من نطاق تطبيق القانون رقم 1983/97 م سابق الإشارة.
الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين الأجنبية بطريق الأمر على عريضة، أسوة بتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة طبقاً لقانون التحكيم رقم 1994/27 م - المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك 1958م بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية.
التناقض في أسباب حكم التحكيم لا يعتبر من أحوال البطلان المنصوص
عليها في المادة 53 من قانون التحكيم على سبيل الحصر.
قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون 1994/27 م هو الشريعة العامة للتحكيم في مصر، بيد أنه خاص بالتحكيم الاختياري الذي يتفق عليه الأطراف بإرادتهم الحرة، فلا يسرى - كقاعدة - على التحكيم الإجباري - الذي يفرضه المشرع قسراً على الأطراف بموجب نصوص آمره بالنسبة لمنازعات محددة مراعاة لظروفها الخاصة- إلا فيما يناسب طبيعته الخاصة وفيما لم يرد بشأنه نص خاص.
الاتفاق على التحكيم بالنسبة لإثبات الأضرار والخسائر الناشئة عن الحادث وتقدير قيمتها في عقد التأمين لا يمتد إلى الحكم بالتعويض عن تلك الأضرار - تجاوز هيئة التحكيم نطاق النزاع المتفق على طرحه على التحكم بطلان حكم المحكمين فيما قضى مجاوزة لاتفاق التحكيم.
عشرة أيام هي ميعاد التظلم من الأمر على العريضة الصادر بإنهاء إجراءات التحكيم طبقا للمادة (2/45) من قانون التحكيم، يبدأ ميعاد التظلم من تاريخ إعلان الأمر (المادة 197من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 1999/18 م). التظلم للقاضي الأمر يسقط الحق في التظلم للمحكمة المختصة إذ لا يجوز الجمع بين طريقي التظلم.