فإذا صدر حكم التحكيم مبنياً على غش من أحد الخصوم، أو مبنية على شهادة شاهد ثبت أنها مزورة أو استناداً إلى ورقة حكم بتزويرها، فإن الأمر يثير صعوبة. ذلك أن قانون التحكيم المصري - على خلاف نصوص قانون المرافعات الملغية - لم ينص على التماس إعادة النظر كطريق للطعن في أحكام المحكمين، ونص صراحة على عدم قابلية هذه الأحكام للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها.
وقد تعرض القضاء المصري لتطبيق "قاعدة الغش يفسد سائر التصرفات "في نطاق التحكيم، فقرر بطلان حكم التحكيم استناداً إلى هذه القاعدة معتبراً إياها قاعدة متعلقة بالنظام العام، لمحكمة البطلان أن تتعرض لها من تلقاء نفسها. وتتلخص الوقائع في أن قراراً صدر من النائب العام، أيدته محكمة الجنايات، بالتحفظ على أموال شركة "......."