فبعد أن عددت المادة 1/53 من قانون التحكيم الأحوال التي تقبل فيها دعوى بطلان أحكام المحكمين، أضافت الفقرة الثانية من نفس المادة "وتفضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية".
ويلاحظ أنه قد تحدث هذه المخالفة بسبب عدم وجود اتفاق تحكيم، أو سقوطه، إذ الحكم عندئذ يصدر ممن لا ولاية له في إصداره ويخالف قاعدة ولاية محاكم الدولة بالقضاء، وهي متعلقة بالنظام العام. أو بسبب بطلان اتفاق التحكيم، كما لو اتفق على التحكيم في نزاع لا يجوز أن يكون محلاً للتحكيم. كالاتفاق على التحكيم بشأن تحديد مسئولية الجاني عن جريمة جنائية فهذا الحكم باطل لمخالفته للنظام العام أو كان محل العقد الأصلي غير مشروع كعقد تجارة مخدرات ويتضمن اتفاقاً على التحكيم، فهذا الاتفاق على التحكيم يكون باطلاً ويكون قضاء حكم التحكيم بتنفيذ العقد باطلاً بطلاناً يتعلق بالنظام العام.