الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب اخرى / الكتب / موسوعة التحكيم (التعليق على قانون التحكيم) / تناقض منطوق الحكم بعضه مع بعض وتناقضه مع الأسباب

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    972

التفاصيل طباعة نسخ

 

ومن أسباب بطلان حكم التحكيم أيضا تناقض منطوق الحكم بعضه مع بعض وتناقضه مع الأسباب:

     ويقصد بتناقض المنطوق تناقض شق من الحكم مع شق أخر منه ويجب القبول التمسك بتناقض الحكم أن تكون دعوى البطلان قد تناولت الشقين، وأن يكون مدعي البطلان له صفة في تعييب الشقين.

      وينبغي ملاحظة أنه إذا كان منطوق الحكم غير متناقض، ولكنه غامض، فإن هذا الغموض لا يصلح سبباً لإبطال الحكم. ويكون السبيل لإزاله هذا الغموض هو تقديم طلب تفسير إلى هيئة التحكيم وفقا للمادة 1/49 تحكيم لإزالة هذا الغموض.

        وربما قد يقع التناقض بين المنطوق وأسباب الحكم، بأن تكون الأسباب غير مؤدية إلى القرار الذي يتضمنه الحكم. ويجب للقول بوجود هذا التناقض النظر إلى ما استند إليه المنطوق، وليس إلى العبارات التي قد ترد في الحكم أثناء سرد دفاع الخصوم.

    وينبغي ملاحظة أن القصور في الأسباب القانونية الحكم المحكمين ليس من حالات دعوى البطلان.

      فبالنسبة لأحكام محاكم الدولة أن القصور في أسباب الحكم القانونية لا يؤدي إلى بطلان الحكم. والمقصود بالأسباب القانونية تلك التي تتعلق بالقاعدة القانونية.

       ومن المسلم أن عدم بيان كيفية ثبوت القاعدة القانونية التي طبقها لا يبطل الحكم، إذ الفرض علم القاضي بالقانون. كما لا يبطل الحكم أن يقع في أسبابه خطأ في القاعدة القانونية أو يرد في الحكم قصور.

      وما يقرره المشرع والفقه والقضاء بالنسبة لأحكام المحاكم متفق عليه أيضاً بالنسبة لأحكام المحكمين. فالذي يؤدي إلى بطلان حكم المحكمين القصور في التسبيب هو فقط القصور في أسباب الحكم الواقعية.