فإذا أشتمل الحكم على أسباب، فإنه لا يكفي مجرد الوجود المادي لها، بل يجب أن تكون هذه الأسباب كافية لحمل حكم التحكيم، وإلا كان الحكم باطلاً. ولكي تكون أسباب حكم التحكيم كافية لحمله يجب أن تكون الأسباب متعلقة بموضوع النزاع.
ويلاحظ أنه يجب أن تكون للأسباب التي يستند إليها حكم التحكيم مأخذ صحيح من أوراق الخصومة فلا تستقى من مصدر وهمي أو مفترض أو من أدلة خارجة عن الخصومة.