إما أن يكون حسن النية، فيسمح الطعن على حكم التحكيم بتصحيح خطأ هيئة التحكيم ويضمن مصداقية قضائها، وإما أن يكون مدعي سيئ النية يهدف من طريق الطعن الجائز قانونا تعطيل التحكيم عن أداء دوره المنوط به.
فمجرد المخالفات الشكلية المحضة لا تبرر بطلان حكم التحكيم؛ لأنه لا يتصور إضاعة وقت وجهد محكمة البطلان وخصوم التحكيم لمجرد الادعاء ببطلان حكم التحكيم علي أساس مخالفات شكلية محضة لا ترقي لمرتبة المخالفات الإجرائية المنصوص عليها كحالات بطلان .
إذا أغفل المحكم إبلاغ الطرف طالب الطعن مستند قدمه الطرف الآخر، فذلك يشكل مخالفة لميدا المواجهة ويبرر بطلان حكم التحكيم.