الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لموضوع النزاع من الدفوع التى ينبغى عليها عدم اختصاص هيئة التحكيم لموضوع النزاع (م ۲۲ من قانون التحكيم المصرى)، إذ اتفاق التحكيم قد يتضمن المسائل المتنازع عليها وقد لا يتضمن هذه المسائل مطلقا، وقد لا يتضمن جميع المسائل المتنازع عليها، فإذا انصرف التحكيم للمسائل المتفق عليها في اتفاق التحكيم، كان حكم التحكيم موافقا للقانون، وفي هذه الحالة تحكم هيئة التحكيم برفض الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم الموضوع النزاع، إذ ما دفع أمامها بعدم شمول اتفاق التحكيم لموضوع النزاع. وقد يتضمن اتفاق التحكيم بعض المسائل المتنازع عليها، وفى هذه الحالة يصح حكم المحكمين في حدود المسائل التي شملها اتفاق التحكيم، ولا يصح بالنسبة لغيرها من المسائل، وفي هذه الحالة يكون لصاحب المصلحة الدفع بعدم شمول هيئة التحكيم لموضوع النزاع، وتحكم هيئة التحكيم بقبول الدفع إذا تبين لها عدم شمول اتفاق التحكيم لتلك المسائل المتنازع عليها، فإذا تبين لهيئة التحكيم شمول اتفاق التحكيم لتلك المسائل تحكم هيئة التحكيم برفض الدفع. وإذا انصرف التحكيم لمسائل لا يشملها اتفاق التحكيم كان للطرف الآخر أو صاحب المصلحة الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم للنزاع فورا وإلا سقط حقه فى الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم للنزاع، ويجوز في الأحوال أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب معقول، وقد نصت المادة ٢/٢٢ من قانون التحكيم المصرى علــ التمسك بهذه الدفوع فى ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من هذا القانون ولا يترتب على قيام أحد طرفى التحكيم بتعيين محكم أو الاشتراك فى تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من هذه الدفوع الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فورا وإلا سقط الحق فيه، ويجوز - في جميع الأحوال - أن تقبل هيئة لتحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب معقول".
يلاحظ أن نص المادة ۲/۲۲ من قانون التحكيم المصرى تميز بين طريقة بعدم تقديم الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لموضوع النزاع والدفوع الأخرى المتعلقة الاختصاص باتفاق التحكيم، مثال الدفع بسقوط اتفاق التحكيم أو بطلانه وذلك بسبب الطبيعة الخاصة لهذا الدفع وغيره من الدفوع، إذ الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لموضوع النزاع، يتعلق بواقعة معلومة بشكل واضح ولا تحتاج لبحث أو تفكير، إذ المفترض علم المحكم بموضوع اتفاق التحكيم وما يتضمنه من مسائل، أما بالنسبة للبطلان والسقوط وغيره فتحتاج لبحث من جانب المحكم، ويلاحظ أيضا أن المشرع المصرى قد أخذ هذا المبدأ مباشرة من قانون التحكيم التجارى الدولى الصادر عن الأمم المتحدة الأونسيترال .
ونص المادة ۲/۲۲ واضح فى أن الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لموضوع النزاع يجب التمسك به فورا وإلا سقط الحق فيه، ويجوز في جميع الأحوال أن تقبل هيئة التحكيم الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب معقول . فإذا تأخر المدعى عليه عن الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم عن الدفع به فورا أو تعذر عليه تقديم عذر مقبول سقط حقه في إبداء الدفع أما إذا قضت هيئة لتحكيم برفض الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم للنزاع فلا يجوز التمسك بهذا الدفع إلا عن طريق دعوى بطلان حكم المحكمين المنهي للخصومة كلها وفقا لنص المادة ٥٣ من قانون التحكيم (م ۳/۲۲ من قانون التحكيم المصرى رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤).