جاء النص على هذه الحالة في البند (هـ) من المادة (1/5) من الاتفاقية، حيث تضمن هذا البند وقف الأمر بتنفيذ الحكم إذا أثبت الطرف الخاسر أن حكم التحكيم لم يصبح بعد ملزماً للأطراف، أو أنه قد ألغى أو أوقف تنفيذه من قبل السلطة المختصة في البلد التي تم فيها ، أو بموجب قانونها صدر الحكم".
ومفاد ذلك أنه يتعين على القاضي المختص رفض تنفيذ حكم التحكيم إذا أقام الطرف الذي سيتم هذا التنفيذ في مواجهته الدليل على أن هذا الحكم غير ملزم أو أنه باطل أو أن تنفيذه موقوف من قبل السلطة المختصة التي أصدرت الحكم.