الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب اخرى / الكتب / الدفع بالحصانة القضائية في مجال التحكيم / بطلان حكم التحكيم لعدم قابلية النزاع للتسوية بطريق التحكيم.

  • الاسم

    د. ناصر عثمان محمد عثمان
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    617
  • رقم الصفحة

    467

التفاصيل طباعة نسخ

بطلان حكم التحكيم لعدم قابلية النزاع للتسوية بطريق التحكيم.

ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ومن خلال هذا النص يتضح لنا أن القانون المصرى لا يجيز الإتفاق على التحكيم من الشخص الذي لا يملك التصرف في حقوقه.

وتجدر ملاحظة أنه عقب صدور قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 ثار خلاف حول جواز التحكيم في العقود الإدارية من عدمه.