إن السلطة التي تخول هيئة التحكيم إصدار حكم في النزاع تجد سندها في اتفاق المحتكمين وبالتالي فإن هيئة التحكيم يجب أن تلتزم بالحدود والضوابط المنصوص عليها في هذا الاتفاق نزولا على إرادة المحتكمين، فإذا صدر حكم التحكيم متجاوزاً لهذه الحدود كأن فصل في مسألة لا يشملها الاتفاق (المادة الثانية من قانون التحكيم المصري)، أو حكم بما لا يطلبه المحتكمون، أو أقحم في الحكم وقائع وملابسات خارجة عن حدود ما ورد في اتفاق التحكيم
فإن ذلك يعد سبباً لطلب إبطال الحكم
على أنه يجب مراعاة أن عدم ورود نصوص اتفاق التحكيم في الحكم التحكيمي لا يعد سبباً لبطلانه حسبما جاء بقرار محكمة النقض المصرية بقولها : " لا يعيب الحكم أن المحكمة تورد به نصوص مشارطة التحكيم التي رفعت الدعوى ببطلانها خصوصاً إذا كان النزاع متعلق بواقعة سلبية لم تتضمنها نصوصها ولم ينع على المحكمة بأنها خالفت الثابت في الأوراق بخصوصها .
إلا أنه إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها. وقد نص قانون التحكيم المصري صراحةً على ذلك في المادة (46) منه، بحيث أجاز لهيئة التحكيم، إذا رأت عدم لزوم الفصل في المسألة الأولية للفصل في موضوع النزاع، أن تستمر في نظر موضوع النزاع. أما إذا كانت المسألة الألوية تخرج عن ولايتها، وكان الفصل فيها لازماً للفصل في موضوع النزاع فلا يجوز لها الفصل في هذه المسألة، وإلا كان حكمها باطلاً. ويتعين عليها في هذه الحالة وقف الإجراءات لحين صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة في المسألة الأولية .