تنص المادة ٥/١٤٨٤ على امكانية رفع دعوى البطلان فى كل الحالات المنصوص عليها في المادة ١٤۸۰ ، وأول هذه الحالات ، حالة مخالفة المادة ٢/١٤٧١ والتى تستلزم تسبيب حكم التحكيم . ولكن يلاحظ أن عدم التسبيب يمكن أن يكون سندا لدعوى البطلان فى ظل القانون المصرى في حالة عدم وجود اتفاق على استبعاده ، اذ ينطبق النص الذي يستلزم تسبيب الأحكام.