وتقابل هذه الحالة ، الحالة التي أوردها المشرع المصرى في المادة (٥٣» أى فصل المحكم فى مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو اذا اوز الحكم حدود هذا الاتفاق . كما تشمل هذه الحالة صورة التجاوز ، أى الحكم فيما لا يتصل بموضوع النزاع وهذا لا علاج له بواسطة المحكم ، ولا سبيل الا دعوى البطلان ، عكس حالة اهمال أو اغفال الفصل في بعض الطلبات ، فهنا يمكن طلب حكم اضافي ، ولا مجال لطلب البطلان .