الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب تتعلق بالقانون الواجب التطبيق / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٢٢٨٢٣٥ تاريخها: ١٤٤٢/۱۲/۳

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٢٢٨٢٣٥

تاريخها: ١٤٤٢/۱۲/۳

التصنيف الحكم 

الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

عنوان الحكم

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٢٢٨٢٣٥ وتاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٢

 

نص الحكم 

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

 

ففي يوم الاثنين ١٤٤٢/١٢/٢ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:

 

وذلك للنظر في طلب النقص المقدم من شركة (...) للتجارة والمقاولات (رقم السجل التجاري (...)). على حكم دائرة الاستناف الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (٧٥٣) في ١٤:٢/٨/١٥هـ في القضية المقامة منها ضد الشركة (...) للمقاولات، وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بالرياض رقم 411806034 وتاريخ 1441/10/5 هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ۱۱/۱۸/١٤٤٢ هـ ودراستها وبعد المداولة: وحيث إن محل الاعتراض لم يكن أحد الحالات المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية؛

لذلك

قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

 

وسلم۔

 

عضو

 

محمد بن صالح اليحيى

عضو 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري