قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣١٢٦٢ وتاريخ ٠٢٦/٢/١٤٤٣
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:
في يوم الخميس ۲۳ / ۲ / ١٤٤٣هـ العقيت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عيسى بن راشد النعيمي عضواً
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من 7 (...) - (...) الجنسية – ( هوية رقم (...)) وأخرون في القضية المقامة مهم جدا (...) وأخرون، والصادر بها حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة رقم ۳۲۰۹ في 6 / ١١ / ١٤٤٢هـ وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بمحافظة جدة برقم ٤٢٢١٦٧٠٥٥ وتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٢ هـ والمحلة لهذه الدائرة بتاريخ ۲۰ / ۲ / ١٤٤٣ هـ ودراستها وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية ، و استنادا على المادة (٩٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام.
التلك
قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه