الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب تتعلق بالقانون الواجب التطبيق / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٣١٢٦٢ تاريخها: ١٤٤٣/٢/٢٦

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٣١٢٦٢ تاريخها: ١٤٤٣/٢/٢٦

 

الدعوى الأحكام النقض

 

الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣١٢٦٢ وتاريخ ٠٢٦/٢/١٤٤٣

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:

 

في يوم الخميس ۲۳ / ۲ / ١٤٤٣هـ العقيت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عيسى بن راشد النعيمي عضواً

 

محمد بن صالح اليحيى عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من 7 (...) - (...) الجنسية – ( هوية رقم (...)) وأخرون في القضية المقامة مهم جدا (...) وأخرون، والصادر بها حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة رقم ۳۲۰۹ في 6 / ١١ / ١٤٤٢هـ وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بمحافظة جدة برقم ٤٢٢١٦٧٠٥٥ وتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٢ هـ والمحلة لهذه الدائرة بتاريخ ۲۰ / ۲ / ١٤٤٣ هـ ودراستها وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية ، و استنادا على المادة (٩٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام.

التلك

 

قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

 

وسلم.

 

محمد بن صالح اليحيى

 

عيسي بن راشد النعيمي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري