قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٣١٢٨٠؛ وتاريخ ۰۲۷/٢/١٤٤٣
م الحكم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد
فإنه في يوم الأحد ١٢ / ٢ / ١٤٤٣ هـ، وبمقر المحكمة العليا العقدت الدائرة الخامسة المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
فرحان بن يحيى الفيفي عضوا
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من شركة (...) (رقم سجل (...) - (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام في القضية رقم (۱۰۱۷) وتاريخ ۱۸ / ٧ / ١٤٤٢هـ المقامة منها ضد/ مجموعة (...) القابضة، والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ 8 / 1 / ١٤٤٢ هـ وبعد الاطلاع على الأوراق ودراستها وبعد المداولة: وحيث إن وقائع هذه القضية سبق بيانها في الحكم المعرض عليه وتحيل إليه الدائرة منعا للتكرار والتي تتحصل في أنه سبق أن تقدمت شركة (...) بدعوى ضد مجموعة (...) القابضة لدى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أن مديرها السابق ووكيلها قد باع الحصص التي تملكها في الشركة العامة للتسويق البالغ عددها (۳۲۰) حصة على المدعى عليها دون علمها ورضاها وأن الوكالة حين ابرام البيع كانت مفسوخة وطلبت على إثر ذلك الحكم بإثبات بطلان البيع إضافة إلى إبطال الفقرة المتعلقة بيع حصصها على المدعى عليها الواردة في قرار الشركاء المؤرخ في 31/ ١ / ١٢، ٢م وبإحالتها للدائرة السابعة أجرت ما رأته لازما للفصل فيها وأصدرت حكمها في القضية رقم (٥٥١) وتاريخ ۲۹ / ٥ / ١٤٤٢هـ القاضي برفض الدعوى. وبعرضها على الاستئناف أصدرت دائرة الاستئناف الثانية حكمها في القضية رقم (٢٠١٧) وتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤٤٢ هـ القاضي بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢٩ / ٥ / ١٤٤٢هـ والحكم بعدم جواز سماع الدعوى تأسيسا على القضاء المدة المحددة للاعتراض على قرار الشركاء محل الدعوى، ثم تقدمت المعترضة باعتراضها المقيد في المحكمة العليا برقم ٤٢١٦٢٩٣٩٣ وتاريخ ٢٥ / ٨ / ١٤٤٢ هـ والذي تضمن: (أن الدائرة مصدرة الحكم محل الاعتراض قد أخطات في تطبيق المادة (١٧٨) من نظام الشركات عندما اعتبرت أنها تنطبق على واقعة البيع الباطل حيث ان المدعية طلبت في القضية الصادر فيها الحكم محل الاعتراض إبطال بيع خصصها في الشركة العامة للتسويق بناء على أنها لم تكن موافقة عليه وأن من مثلها لم يكن له صفة في تمثيلها وقت إبرام البيع، ولم يكن طلبها ابتداء إبطال قرار الشركاء، كذلك أنها قد أخطأت في تكييف الواقعة ووصفها، إذ كيفت واقعة بيع حصص المدعية للمدعى عليها على انها قرار شركاء ومن ثم طبقت المادة (۱۷۸) عليها، مع أن واقعة بيع الحصص التي طلبت المدعية ابطالها لا تعد قرار شركاء إذ أن العرض من قرار الشركاء هو توثيق البيع، كما أن قرار الشركاء بالموافقة على حلول شخص مكان أحد الشركاء لا يعد من قرارات الشركاء التي تنطبق عليها المادة (١٧٨) من نظام الشركات). وحيث أن الاعتراض قد استوفي أوضاعه النظامية فيكون مقبولا شكلا أما عن موضوعه، فحيث تضمن الاعتراض على الحكم الخطأ في تطبيق نص المادة (١٧٨) من نظام الشركات التي تنص على: 1- مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يقع باطلا كل قرار تصدره الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة، ومع ذلك، لا يجوز أن يطلب البطلان إلا الشركاء الذين اعترضوا كتابة على القرار أو الذين لم يتمكنوا من الاعتراض عليه بعد علمهم به، ويترتب على تقرير البطلان اعتبار القرار كان لم يكن بالنسبة إلى جميع الشركاء. ٢- لا تسمع دعوى البطلان بعد القضاء سلة من تاريخ القرار المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة"، وحيث إن المدعية أقامت دعواها على أساس المطالبة بإطال عند بيع حصص المدعية في الشركة العامة التسويق على المدعى عليها، وإبطال الفقرة المتعلقة ببيع حصص المدعية من قرار الشركاء الصادر بتاريخ 31 / 1 / ۲۰۱۲م ، وحيث ان الدائرة است حكمها بعدم سماع الدعوى بتحمس قرار الشركاء وذلك لمضي المدة المشار إليها في المادة (١٧٨) من نظام الشركات مما يستتبع معه عدم سماع دعوى بطلان البيع، وأن ما انتهت إليه الدائرة من عدم سماع الدعوى محل نظر إذ أنه بالنظر لمطالبات المدعية فقد تضمنت طلبين ثم يظهر وجه الارتباط بينهما من جهة اتحاد الموضوع ومن جهة اتحاد أطراف الدعوى وصفتهما، فدعوى بطلان بيع الحصص تتصل بملكية الحصص وهي مستقلة بذاتها، وتتجه مضد مشتريها ويحكم العلاقة بين البائع والمشتري عقد المبايعة بين طرفيه، ودعوى المطالبة بإبطال قرار الشركاء إنما تكون بمواجهة الشركاء إذ أنها مرتبطة بأعمال الشركة وإدارتها وليس لمشتري الحصص صفة بذاته استقلالاً وذلك باعتبار أن الشركاء يمثلون الجمعية العامة للشركة ويسري عليها الأحكام الخاصة المقررة وفقا لنظام الشركات وتخضع لأحكامه وأحكام عند التأسيس من جهة اصدار قرارات الشركاء والأعمال المنوطة بجمعية الشركاء والية الاعتراض على القرارات والمطالبة ببطلانها والشركاء الذين لهم أحقية في المطالبة بالبطلان، ومشتري الحصص لا يعد شريكا في اتخاذ القرار، يضاف لما سبق أن غاية ما صدر من الشركاء هو الموافقة على خروج شريك وتحول آخر، ولئن كان هذا القرار قد يتحصن بمضي المدة المشار إليها في المادة (١٧٨) من نظام الشركات من هذا الشق - الموافقة على خروج شريك وتحول شريك - إلا أن ذلك لا يستتبعه تحسن البيع إذ أن عقد السابعة أبرم بين مشتري ويقع ويكون نظر المنازعة في صحنه من عدمه وفقا للمقتضى الشرعي والنظامي، كما وتشير الدائرة إلى أن الدموي أقيمت عند مشتري الحصص ووكيلها ولم يظهر المستند في توجيه الدعوى ضد الوكيل وقبول الدعوى ضده وإصدار الحكم بعدم سماع الدعوى بمواجهته وتحصن ذلك استنادا للمادة (١٧٨) إذ أن العلاقة بين الوكيل وموكله مستقلة إذ أنه على فرض تحصن القرار فان عدم السماع تكون بمواجهة الشركاء وليس في مواجهة الوكيل باعتبار أن العلاقة بين الوكيل وموكله يحكمها عقد أخر، وإن خالف الحكم ما ذكر وأخطأ في تطبيق النصوص النظامية في نظام الشركات على الدعوى محل طلب النقض مما يتعين معه نقطه استنادا للمادة (88) من نظام المحاكم التجارية.
الملك قررت الدائرة: قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام في القضية رقم (٢٠١٧) وتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤٤٢ هـ القاضي بالغاء الحكم الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢٩ / ٥ / ١٤٤٢هـ والحكم بعدم جواز سماع الدعوى وإعادة الأوراق للمحكمة مصدرته للنظر في الدعوى من غير من نظرها على ضوء ما ورد بهذا الحكم، وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه