الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب تتعلق بالقانون الواجب التطبيق / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٣١٢٧٤: تاريخها: ١٤٤٣/٢/٢٧

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٣١٢٧٤: تاريخها: ١٤٤٣/٢/٢٧

 

الدعوى

 

الأحكام النقي النقض

 

عدم قبول طلب النقض

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣١٢٧٤ وتاريخ ۰۲۷/٢/١٤٤٣

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد

 

ففي يوم الأحد ۱۹ / ۲ / ۱۰:۳ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من :

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا

 

محمد بن مصلح اليحيى عضواً

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجده في القضية رقم (۲۲۰۳) في ١٢ / ١٠ / ١٤٤٢ هـ المقامة منه صدا (...)، وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بجده برقم ۲۲۱۳۳۰۳۹؛ وتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤٤٢هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ 15 / ٢ / ١٤٤٣ هـ ودراستها وبعد المداولة: تبين قوات المهلة المعددة نظاماً لتقديم الاعتراض حيث أن تاريخ تسليم الحكم كان في ٢٢ / ١٠ / ١٤٤٢هـ رفتم المعترض اعتراضه بتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤٢هـا

 

لذلك

قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض شكلا. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد

 

وعلى اله وصحبه أجمعين.

 

محمد بن صالح اليحيى

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري