الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب تتعلق بالقانون الواجب التطبيق / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٣١٧۵۸ تاريخها: ١٤٤۳/۳/۲۲

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٣١٧۵۸ تاريخها: ١٤٤۳/۳/۲۲

 

الدعوى الأحكام الدعوى الأحكام

 

النقض النقض

 

عدم قبول طلب النقص

 

موران شد

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم 431758 وتاريخ ٤٤٣ ۰۲۱/۳/۱

 

م الدار

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:

 

ففي يوم الاربعاء ٢١ / ٣ / ١٤٤٣هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

فرحان بن يحيي الفيفي عضوا

 

محمد بن صالح اليحيى عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقص المقدم من شركة (...) للتجارة (سجل تجاري رقم (...)) في القضية المقامة شدها من شركة (...) للشركات والصناعة، والصادر بها حكم دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ١ / ١٢ / ١٤٤٢هـ الصادر في القضية المقيدة برقم ۱۰۰۹ في ٢٦ / ٣ / ١٤٤٢ هـ وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بالرياض برام ٤٣٦١٢١٦٨٥ وتاريخ ٢٥ / ١ /١٤٤٣ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ 5 / ٣ / ١٤٤٣ هـ ودراستها وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في السادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية ، و استناداً على المادة (١٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المدينة في النظام.التلك

 

قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض، وباله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

 

وسلم.

 

محمد بن سالح اليحيى

 

فرحان بن يحيى الفيفي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري