الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب تتعلق بالقانون الواجب التطبيق / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / القرار: ٤٣١٨٥٤ تاريخها: ١٤٤٣/٣/٢٦

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المدينة: الرياض رقم القضية - القرار: ٤٣١٨٥٤ تاريخها: ١٤٤٣/٣/٢٦ الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض مخالفة النظام الديري الأحكام النقض قول طلب النقض قوال الحكم قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم 31855؛ وتاريخ ٠٢٦/٣/١٤٤٣ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: فرحان بن يحيى الفيفي عضوا

 

 

محكمة المحكمة العليا - البيئة الدائمة

 

فإنه في يوم الأثنين ٢٦ / ٣ /1443هـ وبمقر المحكمة العليا العقدت الدائرة الخامسية المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

محمد بن مصلح اليحيى عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من شركة (...) (سحل (...) رقم (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 15 / ١٠ / 1٤٤٢هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (1463) لعام ١٤٤٢ هـ المقامة منها عدة مجموعة (...) القابضة، والمحلة لهذه الدائرة بتاريخ ٢ / ١ / ١٤٤٣هـ. وبعد الاطلاع على القضية ودراستها وبعد المداولة: وحيث إن وقائع هذه القضية سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل إليه الدائرة منعا للتكرار والتي تتحصل في انه سبق أن تقدمت شركة (...) بدعوى لدى المحكمة التجارية بالدمام ضد مجموعة (...) القابضة طلبت فيها الحكم بيسال بيع حصصها البالغة (160) حصة على المدعى عليها لكونه تم بناء على وكالة مفتوحة منها، وبإحالتها للدائرة الأولى أجرت ما رأته لازم للفصل فيها وأصدرت حكمها المؤرخ في ٢ / ١ / ١٩٤٢هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (٥٨٣) لعام ١٤٤٢هـ القاضي برفض الدعوى، وبإحالتها الدائرة الاستئناف الثالثة أصدرت حكمها المؤرخ في 15 / ١٠ / ١٤٤٢ هـ في القضية المقيدة برقم (١٤٦٣) لعام ١٤٤٢هـ القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا لكونه قدم بعد التهاء المدة المحددة نظاما لتقديم الاعتراض، ثم تقدمت المعترضة باعتراضها المقيد في المحكمة العليا برقم ٤٢٢١١٩١٥٠ وتاريخ 1 / ١٢ / ١٤٤٢هـ والذي تضمن: (أن الحكم المعترض عليه قد جانبه التوفيق في إسباغ النص القانوني الصحيح على وقائع الدعوى، ذلك أن حقيقة المسالة أن الاعتراض قدم أثناء المدة النظامية وليس كما أوردتها الدائرة مصدرة الحكم المعترض عليه، حيث إن الاستناد على انتهاء الوقت المحدد لتقديم الاعتراض غير صحيح نظاماً حيث إن استلام الحكم كان في تاريخ 13 / 6 / ١٤٤٢هـ، وتم تقديم الاعتراض في تاريخ ۱۳ / ۱۰ / ١٤٤٢هـ، وعليه يكون ثم تقديمه خلال ثلاثين يوما مع الأخذ بعين الاعتبار بأن هذه الفترة قد تخللها (6) أيام من شهر شوال وهي إجازة العيد والنظام الإلكتروني كان مغلقا خلال هذه الفترة، ولا يمكن التقديم إلا بعد فتح النظام، وهو ما حصل بتاريخ ٦ / ١٠ / ١٤٤٢هـ، أي قبل نهاية مدة الاعتراض بسعة أيام، وتأسيسا على ما جاء في نص المادة رقم (۲۲) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على "إذا كان الموعد مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا بحسب منه يوم الإعلان أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر النظام مجرية الموعد، وينقضي الموعد بالقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء، أما إذا كان الموعد مما يجب القضاء قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد القضاء اليوم الأخير من الموعد وإذا كان الموعد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ فيها والساعة التي القضي فيها على الوجه المتقدم، وإذا صادف اخر الموعد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها"، ومفاد هذا النص ولازمه أنه كان يجب على الدائرة الانتظار إلى نهاية اليوم الأخير من مدة الاعتراض لتيني حكمها على تأسيسها المذكور بالحكم ويكون التأسيس صحيحا، إلا أنه وبتطبق ما تقدم من الوقائع المعروضة بالدعوى، تجد أن الاعتراض قد قدم في تاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٢هـ، مما يعني تقديمه خلال المدة

 

المقررة للاعتراض استثناها.(وبما أن الاعتراض قد استوفي أوضاعه الشكلية مما تذهب معه الدائرة إلى قبوله شكلا، أما عن موضوعها فإن هذه الدائرة بعد دراستها أوراق القضية استبان لها أن الدائرة مصدرة الحكم محل الاعتراض قد است حكمها بعدم قبول طلب الاستاف كونه قدم خارج المدة المحددة نظاماً حيث جاء في أسباب الحكم "ولما كان الحكم الماثل - محل الاستئناف - قررت الدائرة تسليم نسخته للمعرض بتاريخ 13 / 1 / ١٤١٢هـ وقدم اعتراضه بتاريخ 13 / ١٠ / ١٤٤٢ هـ مما يعني تقديمه خارج المدة المقررة نظاما للاعتراض استثناها"، وحيث تبين أن الدائرة قد أسست حكمها بعدم قبول طلب الاستئناف باحتساب اليوم الذي حدد فيه تسليم الحكم ضمن المدة المحددة المقررة وهي ثلاثون يوما وهذا مخالف لما نصت عليه المادة 179 / 1 من اللائحة التنسيقية لنظام المرافعات الشرعية حيث نصت صراحة على عدم احتساب يوم تسليم صورة الحكم أو اليوم المحدد للتسليم الحكم ضمن المدة المقررة نظاماً، وحيث تبين مما سبق أن الدائرة التي أصدرت الحكم الابتدائي قد قررت تسليم سورة الحكم في 13 / ١ / ١٤٤٢هـ وأن الاعتراض بطلب الاستئناف قد قدم في ١٣ / ١٠ / ١٤٤٢ هـ مما يتين معه عدم صحة ما اتجهت إليه الدائرة من احتساب اليوم المحدد السليم صورة الحكم ضمن المدة المقررة نظاماً مما يكون معه مشويا بمخالفة أحكام النظام .

 

التلك فررت الدائرة قبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 15 / ١٠ / ١٤٤٢ هـ في القصية المقيدة برقم (١٤٦٣) لعام ١٤٤٢هـ القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا لكونه قدم بعد انتهاء المدة المحددة نظاماً التقديم الاعتراض، وإعادة الأوراق للمحكمة مصدرته للنظر في الدعوى من غير من نظرها على ضوء ما ورد بهذا الحكم، وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.

 

محمد بن صالح اليحيى

 

131

 

فرحان بن يحيى الفيفي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري