الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض
قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٣٢٢٧٧؛ وتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٣ء
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد: ففي يوم الأحد ١٦ / ٤ / ١٤١٣هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
فرحان بن يحيى الفيفي عضوا
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ١٧ / ١٢ / ١٤١٢هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (٢٨٥٤) لعام ١٤٤٢ هـ المقامة منه صدا (...) وأخرين، والواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٤۳٩٢٥۸۹۷۷ وتاريخ ٢٠ / ٢ / ١٤٤٣هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ 7/ 3/ ١٤٤٣هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من مجال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (۸۸) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (10) من ذات النظام والتي قدمت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب السينة
في النظام.
90
لذلك (
قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحيه