الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب تتعلق بالقانون الواجب التطبيق / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٣٢٣٠٤ تاريخها: ١٤٤٣/٤/١٧

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٣٢٣٠٤

 

تاريخها: ١٤٤٣/٤/١٧

 

الدعوى الأحكام النقض

 

الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣٢٣٠٤ وتاريخ 17/04/1443.

 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد

 

ففي يوم الاثنين ١٧/ ١٤٤٣/٤هـ انعقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

فرحان بن يحيى الفيفي عضوا

 

محمد بن صالح اليحيى عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 14/ 1/ ١٤٤٣هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (٢٣٦٧) لعام ١٤٤٢هـ المقامة منه صدا (...)، وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٣٩٣٠٥٣١١؛ وتاريخ 1/ 3/ ١٤٤٣ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٤٣هـ، ودراستها وبعد المداولة : تبين أن الاعتراض غير جدير بالنظر لأنه لم يقم على محل صحیح نظاما

 

التلك

 

52

 

قررت الدائرة: عدم قبول الاعراض، وباله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

 

وسلم.

 

عضو

 

محمد بن صالح المحبي

 

فرحان بن يحيى الفيفي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري