قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣٢٣٠٤ وتاريخ 17/04/1443.
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد
ففي يوم الاثنين ١٧/ ١٤٤٣/٤هـ انعقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
فرحان بن يحيى الفيفي عضوا
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 14/ 1/ ١٤٤٣هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (٢٣٦٧) لعام ١٤٤٢هـ المقامة منه صدا (...)، وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٣٩٣٠٥٣١١؛ وتاريخ 1/ 3/ ١٤٤٣ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٤٣هـ، ودراستها وبعد المداولة : تبين أن الاعتراض غير جدير بالنظر لأنه لم يقم على محل صحیح نظاما
التلك
52
قررت الدائرة: عدم قبول الاعراض، وباله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه