بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
وزارة العدل (۲۷۷)
المحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة
الدائرة التجارية الثانية (جدة)
القرار في القضية رقم 600 لعام 1439هـ
المقامة من (..)
ضد (...)
الحمد الله وحده وبعد، ففي يوم الاثنين ١٤٣٩/٧/٢هـ عقدت الدائرة التجارية الثانية بمحكمة الاستئناف
بمنطقة مكة المكرمة - جدة جلستها بتشكيلها المكون من:
رئيس محكمة استئناف
فرحان بن يحيى الفيفي رئيساً
قاضي استئناف
إبراهيم بن صالح السحيباني عضواً
القاضي بالاستئناف سعدي بن محسن الزهراني عضواً
وبحضور أمين السر حسام بن مصطفى سقا، ذلك للنظر في الحكم والقضية المذكورة أعلاه والمحالة إلى الدائرة
بتاريخ 1439/6/4هـ .
(دائرة الاستئناف)
وحيث أن واقعة هذه القضية تتحصل بالقدر اللازم لإصدار هذا القرار في أنه تقدم وكيل المدعي / (...) بلائحة دعوى موجزها أنه تم استلام حكم هيئة التحكيم بخصوص النزاع بين الطرفين بتاريخ 1439/4/3هـ وتم تقديم هذه الدعوى بتاريخ 1439/6/4هـ، مفيداً بأن المادة 1/50 من نظام التحكيم تنص على أن من الحالات التي يقبل فيها الطعن على حكم التحكيم إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفقا طرفا التحكيم عليها، وحيث إن الأطراف اتفقوا على التحكيم، إلا أن هيئة التحكيم حكمت بعدم الاختصاص ضد المدخلين في الدعوى وعدم قبول الدعوى ضد (...) لعدم الصفة، واستندات الهيئة إلى أن المدخلين في الدعوى لبسوا شركاء في عقد التأسيس وإنما أصبحوا شركاء بموجب عقد بيع الحصص وهو عقد مستقل يخرج عن عقد التأسيس المشتمل على شرط التحكيم بالرغم من أنهم لم يعترضوا على التحكيم وإجراءاته مما يجعل حكم هيئة التحكيم بعدم متصاص غير سائغ، كما أن الحكم بعدم قبول الدعوى ضد (...) لعدم الصفة غير صحيح فقد كان مديراً وشريكاً وبالتالي فإنه صاحب صفة وبالتالي فالدعوى ضده مقبولة، وانتهى إلى طلب الحكم ببطلان حكم هيئة التحكيم وبإحالة القضية لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح بدفتر الضبط، حيث حضر المدعي وكالة / (...) ، كما حضرت وكيلة المدعى عليه ((...)، وأكد المدعي وكالة على ما ورد في لائحة الدعوى المشار لها أعلاه، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليه ذكرت بأن المدعي وكالة تقدم هذه الدعوى بعد انتهاء المدة النظامية للدفع ببطلان حكم التحكيم حيث إن تاريخ إيداع حكم التحكيم بالمحكمة كان بتاريخ 1439/4/7هـ في حين تم قيد هذه الدعوى بتاريخ 1439/6/19هـ ، تعقب المدعي وكالة أنه استلم حكم هيئة التحكيم بتاريخ 1439/4/3هـ وتقدم بدعوى البطلان هذه بتاريخ ١٤٣٩/٦/٤هـ خلال المدة النظامية ثم قرر الطرفان الاكتفاء وحيث إن نظام التحكيم نص في المادة (1/51) على أنه (ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي من طرفيه خلال الستين يوما التالية لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم. ولا يحول تنازل مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم دون قبول الدعوى)، وبما أن المدعي وكالة أقر بأنه استلم حكم هيئة التحكيم بتاريخ 3//1439/4هـ وأنه تقدم بدعوى البطلان هذه بتاريخ 1439/6/4هـ، فإنه يكون تقدم هذه الدعوى بعد انتهاء المدة النظامية لرفع دعوى البطلان حيث مضت ستون يوماً من اليوم التالي لاستلام حكم التحكيم دون قيد دعوى البطللان وإنما قيدت في اليوم الواحد والستين أي خارج المدة النظامية، مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى
(لذلك)
قررت الدائرة عدم قبول هذه الدعوى والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أمين السر
عضو الدائرة
عضو الدائرة
حسام بن مصطفی سقا
سعدي بن محسن الزهراني
إبراهيم بن صالح السحيباني
رئيس الدائرة
فرحان بن يحيى الفيفي