بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية وزارة العدل
[۲۷۷]
محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية
دائرة الاستئناف التجارية الأولى
القرار في قضية الاستشاف رقم 494 ق لعام 1439هـ
المقامة من شركة (...) ضد شركة (...) للمشاريع العالمية
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد ففي يوم الثلاثاء الموافق 1439/۰۷/۰۳ هـ العقيدت دائرة الاستئناف التجارية الثانية بمقرها محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بتشكيلها المكون من القضاة التالية أسماؤهم
سلمان بن غرم الشهراني
رئيساً
د. خالد بن سعود الرشود
عضواً
د أحمد بن خالد العبد القادر
عضواً
والحضور / مصعب بن محمد العميري أميناً للسر، وذلك للنصر في القضية المذكورة أعلاء والمحالة لهذه الدائرة في
۰۷/۰۳/١٤٣٩هـ وقد اطلعت الدائرة على أوراق القضية، وبعد دراسة القضية والمداولة فيها أصدرت القرار المائل .
(الدائرة)
تقدم وكيل المدعي بطلب التحكيم وذلك بناء على بند التحكيم المنصوص عليه في العقد المبرم مع المدعى عليها وباطلاع الدائرة على هذا الطلب ومرفقائه تبين أن المدعي لم يشعر حصه بخصوص البدء في إجراءات التحكيم مخالفاً بذلك المادة (15) من نظام التحكيم وكان الواجب إبلاغ خصمه برغبته في البدء في إجراءات التحكيم فإذا مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ خصمه دون أن يعين خصمه محكمة فللمدعي التقدم إلى المحكمة بطلبه هذا.