الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اسباب تتعلق بالقانون الواجب التطبيق / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / العودة إلى التحكيم بعد بطلان الحكم ( دراسة مقارنة) / استبعاد القانون الواجب التطبيق بمقتضى الاتفاق

  • الاسم

    أماني أبوالعلا على ابو العلا النمر
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    187

التفاصيل طباعة نسخ

استبعاد القانون الواجب التطبيق بمقتضى الاتفاق

   لا تنص الكثير مـن القـوانين الوطنيـة فـي الـدول المتقدمـة صراحة على أن استبعاد القواعد، التـي اتجهت إليهـا إرادة الأطـراف لتطبيقها على النزاع، كسبب من الأسباب المؤديـة، إلـى بـطـلان حكــم التحكيم، بل إن قانون اليونسيترال النموذجي لـم يـنص علـى ذلـك فـي المادة 34 التي حددت حالات لبطلان حكم التحكــم أيضـاً. ولعـل ذلـك قد يكون راجعاً، إلى أن الـدول المتقدمـة وأشخاصـها، تفـرض تطبيـق قوانينها على المنازعاتبينهاوبين الدول الناميـة وأشخاصـها. وحتـى لـو تم الاتفاق على تطبيق قوانين الـدول الناميـة، فـإن الـدول المتقدمـة، تسيطر، على آليات فض المنازعات عن طريـق التحكــم علـى مـسـتوى العالم قاطبة، بحيث تأتي الأحكـام لصالحها فـي كثيـر مـن الأحيـان. وهذا بالتأكيد من أسباب نفـور بـعـض الفقـه فـي الـدول الناميـة مـن التحكيم وتخوف البعض الآخر.

   وبالرغم من عدم نص، قوانين الـدول المتقدمـة صـراحة علـى اعتبار استبعاد القواعد الواجبـة التطبيـق، مـن الأسـباب المؤديـة إلـى بطلان حكم التحكيم، فإنه يمكن إدراج هذا السـبب تحـت مسـمى تجـاوز المحكم لمهمته، المنصوص عليـه كـسـبب مـن أسـبـاب بطـلان حكـم التحكيم في قوانين تلك الدول ومن تلـك القـوانين (المـادة 10 د- مـن القانون الفيدرالي الأمريكـي، والمـادة ٢/٦٨/ب مـن قـانون التحكــم الإنجليزي، والمادة 1704 فقرة ٢ج مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة البلجيكـي، والمـادة ٨٩٧ فقـرة 4 مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة اليوناني، والمـادة 165 مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة الهولنـدي، والفقرة الثانية من المادة ١٥٠٢ من القـانون الفرنسـي الجديـد والمتعلـق بالتحكيم الدولي والصادر سنة 81 وأيضـا المـادة 1484 فقـرة 3 مـن قانون التحكيم الداخلي).

   ولا أدل على ذلك، من حكم محكمـة اسـتئناف بـاريس الصـادر فی ۱۰ مايو ١٩٨٨، والذي ذهبـت فيـه، إلـى رفـض دعـوى بطـلان مقامة أمامها من شركة مصرية على حكم صـادر ضـدها يتعلـق بـنـزاع خاص بتشييد فندق موفنبيك فـي الأقصـر. وقامـت الشـركة الفرنسية بتحريك التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية بباريس والتـي قضـت بعـدم مسئولية الشركة الفرنسـية عـن التـى في تنفيـذ الأعمـال. قامـت الشركة المصرية بالطعن على الحكـم أمـام محكمـة اسـتئناف بـاريس.

    وإذا كان سبب تجاوز المحكـم لـحـدود مهمتـه يتسـم بالعموميـة والشمول، بحيث يمكن أن يـدرج تحتـه أي مخالفـة حتـى لو كانت بسيطة فإن القضاء يلعب دوراً مهماً في هـذا الصـدد لك من مثالب ذلك.

    فلم يرد مطلقا في قانون التحكيم ١٩٩٤/٢٧، ما يجعل من استبعاد القانون الإجرائي المتفق على تطبيقه سبباً من أسباب البطلان باستثناء حالة تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الأطراف (المادة 1/53/ه تحكيم مصري). أما إذا لم يتفق الأطراف على قواعد معينة تطبق على إجراءات التحكيم، فهنا خول القانون هيئة التحكيم تطبيق الإجراءات التي تراها مناسبة مع مراعاة أحكام القانون (المادة ٢٥)، فإذا استبعدت هيئة التحكيم، تلك القواعد فلا غبار على حكمها ما عدا وقوع بطلان في إجراءات التحكيم، والقواعد المتعلقة بالنظام العام.

   وهذا بخلاف الوضع، فـي قـانون التحكــم الإنجليزي، الـذي يقضـى بـبطلان حكـم التحكــم، إذا خالفـت هيئـة التحكيم القواعـد الإجرائية، التي اتفق الأطراف عليهـا (المـادة ٢/٦٨/ج)، بـل إن قـانون التحكيم يقضى ببطلان حكـم التحكيم، إذا جـاوز مركـز التحكيم، أو مؤسسة التحكيم، أو أي شخص آخـر، خولـه الأطـراف، صـلاحيات متعلقة بإجراءات التحكيم، أو الحكم (المادة هـ/٢/٦٨).

دور إدارة الأطراف فى اختيار القواعد القانونية الواجبة التطبيق

  انطلاقا من الفلسفة التي يقوم عليها التحكيم، والتـي تعلـى مـن شـأن إرادة الأطـراف، سـواء الصـريحة أم الضـمنية فـي العمليـة التحكيمية، وتمشياً ، مع مقتضيات التحكيم، فـي العصـر الحـديث تـنـص الفقرة الأولى من المـادة 39 مـن قـانون التحكيم المصـري رقـم ۲۷ لسنة 1994 على أن:

   "- تطبق هيئة التحكــم علـى موضـوع النـزاع القواعـد التـ يتفق عليها الطرفان. وإذا اتفقا على تطبيق قـانون دولـة معينـة اتبعـت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصـة بتنـازع القـوانين مـا لـم يتفق على غير ذلك".

   كما يتفق، هذا النص، مع المـادة السابعة، مـن اتفاقيـة جنيـف الأوربية سنة 61 والمادة 5/أ من اتفاقيـة نيويورك سـنة ١٩٥٨ والمـادة ١/١٤ من اتفاقية واشنطن سنة 1965.

   كما يتفق، هـذا الـنـص مـع المـادة ٢/٢٢، مـن نـظـام تـحكــم محكمة لندن للتحكيم الدولي، والمادة 3/13 مـن لائحـة محكمـة التحكــم بغرفة التجـارة الدوليـة، والمـادة ١/٢٩ مـن نـظـام الهيئـة الأمريكيـة للتحكيم.

   كما يتفق، النص في هذا المقـام، مـع نـص المـادة ١/٢٨، مـن القانون النموذجي الصادر عن الأمم المتحدة.

   وتجدر الإشـارة، إلـى أن هنـاك فارقـاً بـيـن عبـارة اختيـار القواعد، التي تسرى على موضوع النـزاع، واختيار الأطـراف قـانون دولة معينة والواردتين في نـص المـادة 39 تحكــم مـصـري، فالأولى أشمل من الثانية، لأنها بالإضـافة، إلـى شـمولها الثانيـة، فإنهـا تشـمل أيضاً، قيام الأطراف باختيار، أو بخلق قواعـد معينـة، تجابـه مـا قـد ينشأ بينهم مـن منازعـات، أو يقومـون، باختيـار هـذه القواعـد، مـن خليطالتشريعات الوطنية، أو الأجنبية، أو يحيلون، إلـى الشـروط العامـة والعقود النموذجية، أو إلى القواعد، التـي وضـعتها مؤسسـة أو منظمـة أو مركز معنى بموضوع التحكيم مثل غرفـة التجـارة الدوليـة عـادات وأعراف التجارة الدولية (المادة ٣/٢٢ من نظـام محكمـة لنـدن للتحكــم الدولي والمادة ٣/٢٩ من نظام الهيئة الأمريكية للتحكــم)، ويتفـق أيضـاً مع نص المادة 1/46/ب من قـانون التحكـيـم الإنجليـزي الصـادر سـنة .1996