التنفيذ / اسباب تتعلق بالقانون الواجب التطبيق / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية حكم التحكيم الإكتروني وتنفيذه ( دراسة مقارنة ) / استبعاد قانون الإرادة التي اتفق عليه الأطراف
اتجهت معظم التشريعات الحديثة الناظمة للتحكيم بشكل عام والتحكيم الإلكتروني بشكل خاص إلى إعلاء مبدأ سلطان الإرادة.
وفي حالة عدم اتفاق الأطراف على تحديد القانون الواجب التطبيق، اما بسبب اختلاف الأطراف على تحديد القانون الواجب التطبيق، وإما بسبب عدم اهتمام الأطراف بهذا الموضوع، يناط بهيئة التحكيم القيام بهذه المهمة وذلك بقيامها بتطبيق القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر إتصالاً بالنزاع.
يمكن القول أنه بما أن القانون أجاز للأطراف الطعن بالبطلان في حال خالفت هيئة التحكيم إرادتهم عند إختيارهم القانون الواجب التطبيق، وبالتالي يكون من باب أولى إجازة الطعن بالبطلان في حال خالفت هذه الهيئة القاعدة القانونية التي تلزمها بتطبيق القانون الأكثر إرتباطاً بموضوع النزاع.
لذلك إذا اتفق الطرفان على تطبيق قانون دولة معينة إتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين .
إلا أن المسألة تبدو أكثر دقة عندما يتفق الأطراف على إخضاع اتفاقهم التحكيمي إلى نظام لا يتضمن الإشارة إلى التقنيات الإلكترونية، وبالتالي يمكن القول أنه على الخصوم الذين يودون اللجوء إلى التحكيم الإلكتروني أن يتأكدو من أن القانون الذي اختاروه ليطبق على اتفاقهم يسمح بالتحكيم الإلكتروني، وذلك من خلال إعترافه بالاتفاقيات الدولية كاتفاقية نيويورك لعام ١٩٥٨ ، بالاضافة إلى إصداره قوانين تتعلق بالتحكيم والمعاملات الإلكترونية.
وأشارت المادة (۲۱) من قواعد غرفة التجارة العالمية ICC إلى كيفية تحديد القانون الواجب التطبيق بقولها: 1- يتمتع الأطراف بحرية الاتفاق على القواعد القانونية التي تطبقها هيئة التحكيم على موضوع النزاع، وفي غياب مثل هذا الاتفاق، تطبق هيئة التحكيم قواعد القانون الذي تعتبره ملائما . 2- تأخذ هيئة التحكيم بعين الإعتبار أحكام العقد المبرم بين الطرفين إن وجد كما تأخذ بعين الإعتبار أي أعراف تجارية ذات صلة".
وتقوم مؤسسة الإيكان ICAAN للأرقام والأسماء الإلكترونية المتخصصة بتطبق قواعدها على موضوع النزاع، ويمكن ملاحظة هذا من فحوى الفقرة الأولى من المادة (۱٥) من قواعدها والتي أشارت إلى أن الهيئة تصدر قرارها وفقاً لقواعدها وأية قواعد ومبادئ قانونية تراها قابلة للتطبيق، فهي التي تحدد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، وبالتالي لا يستطيع الخصوم عند إحالة نزاعهم إلى تلك المؤسسة تحديد القانون الذي يرغبون بتطبيقه على نزاعهم.
ويمكن القول، أن مؤسسة الإيكان تقوم بتنفيذ أحكامها التحكيمية من خلال الإجراءات الإدارية التي تتبعها المؤسسة نفسها و من خلال المزودين المعتمدين لديها في مختلف دول العالم، حيث تحتكر هذه المؤسسة الأرقام و الأسماء المتخصصة على الإنترنت على مستوى العالم، وبالتالي لا تحتاج إلى قانون دوله معين لتختاره أو يختاره الخصوم لتتمكن من تنفيذ أحكامها.
اشارت ايضا لائحة المحكمة الفضائية Cyber Tribunal بخصوص القواعد المطبقة على موضوع النزاع إلى حرية أطراف النزاع في إختيار قواعد القانون التي تطبقها المحكمة على موضوع النزاع، وفي حالة عدم إختيار الأطراف للقانون، يكون للمحكمة تطبيق القانون الذي تراه أكثر إتصالاً بالموضوع، على أن تلتزم بأحكام العقد والأعراف التجارية المتصلة بموضوع النزاع.
ويمكن القول، أن إختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع نزاع التحكيم الإلكتروني ينبغي أن يتحدد وفقاً للإرادة المشتركة لطرفي النزاع، وفي حالة عدم وجود اتفاق فعلى المحكمة حال إختيارها القانون الواجب التطبيق، مراعاة عادات وأعراف التجارة الدولية، وخاصة ما يتعلق بالأعراف وعادات التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، وبالمخالفة حال عدم قيام هيئة التحكيم الإلكتروني بتطبيق قانون الإرادة على موضوع النزاع أو عدم تطبيقها على موضوع النزاع القانون الأكثر إتصالاً بالأعراف والعادات التجارة الدولية بشكل عام والتجارة الإلكترونية بشكل خاص، يمكن القول أن حكمها يكون مشوباً بعيب يمكن أن يعد سبباً من أسباب بطلان حكم التحكيم الإلكتروني.